الشهيد الأول

345

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الليل ، أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع ) ( 1 ) . وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( وآخر وقت العشاء ثلث الليل ) ( 2 ) . وعن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( آخر وقت العتمة نصف الليل ) ( 3 ) . وفي هذه الأخبار دلالتان مع المدعى . أحدهما : جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة ، وقد كرهه الشيخ ( 4 ) لما روى النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء ، وانهم يعتمون بالإبل ، ويسمون الحلبة العتمة ) ( 5 ) . قلنا : ان صح فلا دلالة فيه ، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى . قال الشيخ : وكذلك تسمية الصبح بالفجر ، بل كما قال الله تعالى : ( وحين تصبحون ) ( 6 ) . ويعارض بخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ( صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ) ( 7 ) . وزعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة ، اما الفجر والصبح فلا ( 8 ) لنطق

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 262 ح 1043 ، الاستبصار 1 : 273 ح 988 . ( 2 ) راجع الهامش 4 ، من الصفحة السابقة . ( 3 ) التهذيب 2 : 262 ح 1042 ، الاستبصار 1 : 273 ح 987 . ( 4 ) المبسوط 1 : 75 . ( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 566 ح 2153 ، مسند أحمد 2 : 10 ، صحيح مسلم 1 : 445 ح 644 ، سنن ابن ماجة 1 : 230 ح 704 ، سنن النسائي 1 : 270 ، مسند أبي يعلى 9 : 471 ح 5623 . ( 6 ) المبسوط 1 : 75 . والآية في سورة الروم : 17 . ( 7 ) التهذيب 2 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1003 . ( 8 ) كالشافعي ، راجع : الام 1 : 76 ، المجموع 3 : 46 .